لأنّ قبض وكيله يجري مجرى قبضه .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكَّل مع اليمين على إشكال » .
أقول : منشأه انّه اختلاف في فعل الوكيل ، فيكون القول قوله فيه ، ولأنّه أمين فكان قوله مقبولا .
ومن أصالة بقاء حقّ الموكَّل على غريمه .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 111
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١١