پرش به محتوای اصلی

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
لأنّ قبض وكيله يجري مجرى قبضه . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكَّل مع اليمين على إشكال » . أقول : منشأه انّه اختلاف في فعل الوكيل ، فيكون القول قوله فيه ، ولأنّه أمين فكان قوله مقبولا . ومن أصالة بقاء حقّ الموكَّل على غريمه .