تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة : الأوّل : أن يكون كلَّه طهرا فيصح صومه . الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر . الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر . الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلَّل . الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلَّل أيضا . السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب » . أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والجمل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص 33 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . ص 54 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 144 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و . ج 1 ص 41 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض المسألة 1 ج 1 ص 163 .
( 7 ) الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 44 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 73 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج