لا يحصل إلَّا برفع الحدث ، لأنّه نوى المستحب ، وإنّما يحصل برفع الحدث في ضمن نيّة رفع الحدث .
قوله رحمه الله : « لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة » . )
أقول : وجه القوّة أنّه أوقع الواجب مع عدم الجزم بوجوبه فلا يكون مجزئا .
قوله رحمه الله : « لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان » .
أقول : وجه القوّة أنّه فعل الواجب بنيّة الندب .
قوله رحمه الله : « أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة » .
أقول : وجه القرب أنّه نوى كلّ واحد من الواجبات مقارنا لفعله ، فكان أولى من تقديم النيّة على الأفعال ، ولأنّ نيّة كلّ واحد على وجه التفصيل أولى من نيّة المجموع مجملا ، فإذا كانت النيّة المجملة مجزئة كانت المفصلة أولى بالاجزاء .
قوله رحمه الله : « لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 54
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤