وإنّما الخلاف في ثلاثة مواضع : الأوّل : الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا هل يجب إزالته ؟ قال سلَّار : لا يجب إلَّا إذا زاد ( 1 ) . وقال الشيخان ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) : يجب إزالته . الثاني : القائلون بوجوب الإزالة إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا اختلفوا فيه إذا كان متفرّقا ، بحيث لو جمع لبلغ الدرهم ، فاختار ابن إدريس عدم وجوب إزالته ( 6 ) . وقال في المبسوط : الأحوط إزالته ( 7 ) . وشرط في النهاية التفاحش ( 8 ) . الثالث : إذا زاد عن مقدار الدرهم متفرّقا قال سلَّار : يجب إزالته ( 9 ) ، وهو مذهب الشيخ ( 10 ) ، خلافا لابن إدريس . ولم يتعرّض المصنّف رحمه الله لمقدار الدرهم ، فإنّه قال : ولو زاد الدم عن سعة
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 في تطهير الثياب و . ص 69 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 .
( 3 ) نقله عنه في السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 179 ، الهداية : باب المياه ص 15 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 178 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 36 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 ، المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 35 .