تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

أقول : ذهب جماعة من علمائنا إلى اشتراط أحد الثلاثة المذكورة في صحّة بيع ثمرة النخل التي لم يبد صلاحها ، اختاره ابن بابويه محمد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والنهاية ( 6 ) . وقال في كتابي ( 7 ) الأخبار بالجواز ، وهو مذهب المفيد ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، عملا بأصالة صحّة البيع المشروع بقوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 10 ) وبقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( 11 ) . ولأنّها مال مملوك فيقبل البيع كغيره من الانتقالات مثل الهبة والوصية والميراث ، وكغير ( 12 ) الثمرة من سائر الأعيان المملوكة .

هامش
( 1 ) المقنع : بيع الثمار ص 123 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ص 376 س 6 ( طبع حجري ) .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 356 .
( 4 ) المبسوط : كتاب البيوع في بيع الثمار ج 2 ص 113 .
( 5 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 139 ج 2 ص 37 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 207 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في بيع الثمار ذيل ح 18 ج 7 ص 88 ، الاستبصار : ب 58 في بيع الثمار ذيل ح 12 ج 3 ص 88 .
( 8 ) المقنعة : كتاب المكاسب باب بيع الثمار ص 602 .
( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الثمار ج 2 ص 359 .
( 10 ) البقرة : 275 .
( 11 ) النساء : 29 .
( 12 ) في م 1 : « كغيره » .