أقول : وجه الإشكال من أنّ لبس المخيط إنّما هو بالوضع المخصوص ، فلا يدخل فيه التوشّح ، ولأصالة البراءة .
ومن أنّ التوشح لبس ، ولهذا قيل : في لبس ثوبي الإحرام يتوشّح بأحدهما ، فأطلقوا عليه اسم اللبس ، فيتناوله التحريم ، ويتعلَّق به الكفّارة .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 326
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص۳۲۶