الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام » . أقول : هنا أحكام : الأوّل : الأقرب عند المصنّف أنّ الطهارة ليست شرطا في الخطبتين ، وهو مذهب ابن إدريس ( 1 ) . خلافا للشيخ في كتابي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . الثاني : الأقرب عنده أيضا أنّه لا يجب على من حضر الجمعة استماع الخطبتين ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 4 ) . والمشهور الوجوب ، اختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) ، والمفيد ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . الثالث : الأقرب عنده أيضا عدم تحريم الكلام في أثنائها ، وهو قول الشيخ في المبسوط حيث قال : هو مكروه وليس بمحظور ( 9 ) . والمشهور تحريم الكلام فيهما اختاره في النهاية ( 10 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج 1 ص 291 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 147 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 386 ج 1 ص 618 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 148 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 336 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 164 .
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 104 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 295 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 147 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 336 .
( 11 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 104 .
( 12 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 295 .