تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

قوله رحمه الله : « وفي الرجوع إليها حينئذ نظر » . أقول : على تقدير القول بعدم بطلان صلاة الرجل لو كانت صلاة المرأة غير صحيحة للحيض أو عدم الطهارة - مثلا - هل يرجع إليها في ذلك ؟ فيه نظر ، منشأه انّ طهر المرأة وحيضها وكونها محدثة أو متطهّرة أمور مستفادة منها ، فكان المرجع فيه إليها ، وقولها فيه مقبولا . ومن أنّ قول الغير لا يكون ماضيا على غيره ، فلا تأثير له في صحّة صلاة غيره ولا فسادها . قوله رحمه الله : « ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي » . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال أبو الصلاح : يشترط طهارة باقي مساقط الأعضاء السبعة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 - 141 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 102 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج