پرش به محتوای اصلی

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
قد ذكرنا قدر الصاع في مسند ابن عمر ( 1 ) . وأما المد فهو ربع الصاع . وأراد بقوله : يتطهر : يتوضأ ، وهذا القدر هو الكافي في الأغلب ، فإن أسبغ المغتسل والمتوضئ بدون هذين جاز ، وإن زاد جاز ، إلا أنه نهى عن الإسراف ؛ فإنه إذا زاد على الثلاث في الوضوء كان مسرفا .
پاورقی
( 1 ) الحديث ( 1096 ) .