قد ذكرنا قدر الصاع في مسند ابن عمر ( 1 ) . وأما المد فهو ربع الصاع . وأراد بقوله : يتطهر : يتوضأ ، وهذا القدر هو الكافي في الأغلب ، فإن أسبغ المغتسل والمتوضئ بدون هذين جاز ، وإن زاد جاز ، إلا أنه نهى عن الإسراف ؛ فإنه إذا زاد على الثلاث في الوضوء كان مسرفا .
هامش
( 1 ) الحديث ( 1096 ) .