والثاني : لظهور الفرق ؛ فإن صاحب الشرع كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب .
والثالث : لبيان أن هذا الدين سمح سهل .
والرابع : ليظهر رفق الحق بهذه الأمة فيبدو أثر حبه لها في اللطف بها .
والخامس : ليتقوى الصائم على أداء الفرض .
والسادس : لدفع ما يوجب التأفف بالتكليف .
2306 / 2924 - وفي الحديث الثاني : إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله ( 1 ) .
بعض قراءة الحديث يقول : أفضل ما تعد بالتاء المفتوحة ؛ لأن ابنه ذكره له أشياء ، والصواب نعد بالنون وكسر العين .
والاطباق : الأحوال ، واحدها طبق .
وقوله : فسنوا علي التراب سنا : أي صبوه صبا . والسن : الصب مع تفريق .
وقوله : حتى أستأنس بكم . وقد سبق في مسند أنس وغيره أن الميت يسمع خفق النعال إذا ولوا ( 2 ) ، وإذا كان كذلك حسن أن يقول : حتى أستأنس بكم .
والمراد بالرسل هنا منكر ونكير .
هامش
( 1 ) مسلم ( 121 ) .
( 2 ) الحديث ( 1597 ) .