مصدقيه : « أرضوا مصدقيكم » ( 1 ) .
412 / 505 - وفي الحديث الرابع : « أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة » ( 2 ) .
ذمة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته .
وقوله : « لم تقبل له صلاة » محمول على إذا ما استحل الإباق ، وبذلك يكفر ، فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية ، فإنه قد قال عليه السلام : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما » ( 3 ) ويجوز أن يراد بالكفر كفر النعمة ، والله أعلم .
413 / 506 - وفي الحديث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء ، فتمعر وجه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
النمار جمع نمرة : وهي كساء من صوف ملون مخطط . واجتابوها : قطعوها فلبسوها ، وأصل الجوب القطع ، ومنه : * ( جابوا الصخر بالواد ) * [ الفجر : 9 ] .
والعباء جمع ، واحده عباءة وعباية : وهي ضرب من الأكسية .
تمعر : تغير مما شق عليه من أمرهم .
والفاقة : الفقر .
هامش
( 1 ) وهو رواية في الحديث السابق .
( 2 ) مسلم ( 68 ، 69 ) .
( 3 ) الترمذي ( 1862 ) وحسنه ، وهو في « المسند » ( 5 / 171 ) ، و « المطالب » ( 2 / 106 ) ( 1780 ) .
( 4 ) مسلم ( 1017 ) .