فهذه الرواية لا تنفي لزوم الاختمار في مرحلة ما قبل الحيض . لأنها إنما تحدثت عن لزوم الاختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها .
كما أن قوله عليه السلام : ( إذا حاضت ) ليس نصاً في فعلية الحيض ، وإنما هو نص في حصول القابلية له ، وظاهر فيما سوى ذلك ، فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حدّدت البلوغ بسن التاسعة .
وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات :
2 - مرسلة الفقيه : على المرأة إذا حاضت الصيام ( 1 ) .
3 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 2 ) ، أي ولو بأن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها . والمراد بحرمة الصلاة حرمتها بسبب الحيض .
4 - حديث قرب الإسناد ، عن علي ( عليه السلام ) : إذا حاضت الجارية ، فلا تصلّي إلا بخمار ( 3 ) .
5 - رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الجارية إذا طمثت عليها الحج ( 4 ) .
6 - وكذا رواية شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حول ذلك أيضاً ( 5 ) .
7 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : على الجارية إذ حاضت الصيام والخمار ( 6 ) .
8 - حديث يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 وراجع ج 10 ص 237 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 122 .
( 2 ) الوسائل ج 20 ص 228 كتاب النكاح ، باب 126 ح 2 والكافي ج 5 ص 533 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 41 ح 506 .
( 4 ) الوسائل ج 11 ص 45 عن من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 435 .
( 5 ) الوسائل ج 11 ص 45 عن الكافي ج 4 ص 276 ح 8 وعن تهذيب الأحكام ج 5 ص 6 والاستبصار ج 2 ص 146 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 236 وج 4 ص 410 وعن التهذيب ج 4 ص 281 ح 851 وص 326 ح 1015 والاستبصار ج 2 ص 123 ح 398 وعن المقنع للصدوق ص 62 .