6 - على أن إجابته عن موقف الإسلام حول اللواط والسحاق تبقى غير قادرة على تأكيد جانب التحريم فإن مجرد أن لا يحقق اللذة للطرف الآخر ، أو للطرفين معاً لا يصلح منشأً للتحريم . . إذ ليس من الضروري تحقيق اللذة في الاتصال الجنسي المحرم ، فضلاً عن لذة أي طرف كان .
7 - وإذا كان أحد الطرفين تتحقق له اللذّة ، فإن مقتضى كلامه أن يكون اللواط حلالاً على الفاعل حراماً على المفعول به لأن اللذة تتحقق للفاعل على الأقل . .
8 - ولا ندري كيف عرف هذا البعض :
" أنه لا توجد لذة لدى طرف بعينه إلا إذا كان مريضاً " ! !
فهل عرف ذلك بضرب ( المندل ) ؟ ! .
9 - ولا ندري أخيراً . . ما قيمة هذه القياسات التبرعية ، والاستحسانات في جانب التشريع الإلهي الصائب ؟ ! ولماذا نعلل الأحكام بأمور قد يقال لنا : إننا لا نحتاج إليها ، ولا تمثل ضرورة بالنسبة إلينا ، فيسقطون الحكم الشرعي بذلك عن حيويته ، وعن قداسته ، وعن تأثيره في صيانة المجتمع الإنساني من الانحراف ؟ ! . .
خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) — صفحة 470
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٤٧٠