تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

ثبوت خيار الرؤية

وهو خيار مستقلّ ، غير خيار تخلّف الشرط ، وتخلّف الوصف ، فلو قيّدنا الموضوع : بأنّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع ، على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان ، أو بخلاف ما وصفه البائع ( 1 ) ، فلا بدّ إمّا من الالتزام ، بأنّ المعتبر هاهنا هو الاشتراط أو التوصيف ، اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار ، كالتوصيف خارج المعاملة ، وكذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنيّاً ، بل يعدّ من متعلّقات البيع . أو الالتزام : بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار . فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار ، يكون له خياران : أحدهما : خيار الرؤية . ثانيهما : خيار تخلّف الشرط أو الوصف . فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة ، ويفارقه أُخرى ، وإلاّ فالقيد بنحو يكون ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي ، لعلّه يعدّ لغواً . وأمّا ما يظهر من كثير منهم : من أنّ هذا الشرط للتخلّص عن الغرر .
هامش
1 - المكاسب : 248 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 46 / السطر 33 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 86 / السطر 32 .