ثبوت خيار الرؤية
وهو خيار مستقلّ ، غير خيار تخلّف الشرط ، وتخلّف الوصف ، فلو قيّدنا
الموضوع : بأنّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع ، على خلاف ما اشترط فيه
المتبايعان ، أو بخلاف ما وصفه البائع ( 1 ) ، فلا بدّ إمّا من الالتزام ، بأنّ المعتبر هاهنا
هو الاشتراط أو التوصيف ، اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار ، كالتوصيف خارج
المعاملة ، وكذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنيّاً ، بل يعدّ من متعلّقات البيع .
أو الالتزام : بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار .
فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار ، يكون له خياران :
أحدهما : خيار الرؤية .
ثانيهما : خيار تخلّف الشرط أو الوصف .
فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة ، ويفارقه أُخرى ، وإلاّ فالقيد بنحو يكون
ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي ، لعلّه يعدّ لغواً .
وأمّا ما يظهر من كثير منهم : من أنّ هذا الشرط للتخلّص عن الغرر .
هامش
1 - المكاسب : 248 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 46 /
السطر 33 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 86 / السطر 32 .