ولم ترد في رواية إشارة إلى أنّ هذا الحكم مخالف لأدلّة الإرث .
ومن ذلك يمكن استفادة ، أنّ ما ذكرناه كان معروفاً عند الطبقة الأُولى من
فقهائنا ; أي أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) .
وأمّا الإجماع المدّعى ( 1 ) ، فمضافاً إلى إمكان إرادة بعض المجمعين من
الملك ما ذكرناه ( 2 ) ، يرد أنّ الإجماع ليس بحجّة في مثل تلك المسألة الوارد فيها
الكتاب والأخبار ، ومعلوم أنّ مستندهم ليس إلاّ ذلك .
هامش
1 - الخلاف 3 : 525 ، غنية النزوع : 204 و 293 ، جامع المقاصد 7 : 9 ، جواهر الكلام 38 :
11 ، أُنظر المكاسب : 161 / السطر 15 .
2 - تقدّم في الصفحة 21 .