تقدّم رجحان الاحتمال الثاني ( 1 ) .
وأمّا في قوله ( عليه السلام ) : « لا يجوز شراء الوقوف » ( 2 ) فلأنّه قد تقدّم الإشكال
في إطلاقه ( 3 ) .
نعم ، لو قيل بإطلاقه فهو واف لإثبات القاعدة الكلّية ، والظاهر تسالمهم
على عدم الجواز عند زوال العارض .
هذا كلّه في بطلان الوقف بمجرّد جواز البيع .
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا ؟
وأمّا احتمال بطلانه بالبيع مطلقاً ، أو عدمه مطلقاً ، أو بطلانه من حيث ،
وبقائه من حيث ، فمحصّل الكلام : أنّ الوقف بحسب التصوّر إمّا أن يتعلّق بشخص
العين من غير لحاظ ما ليّتها .
أو مع لحاظها بجهة تعليليّة ، كما أنّ الأمر كذلك في البيع ، فإنّه يتعلّق
بنفس العين ، وما ليّتها ليست قيداً ، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليليّة .
أو مع لحاظ الماليّة بجهة تقييديّة ، ويكون متعلّق الوقف العين بما ليّتها
العريضة .
أو يتعلّق بماليّة العين المتقيّدة بها .
أو بما ليّتها المرسلة .
أو بالعين والماليّة على نعت التركيب .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 149 .
2 - تقدّم في الصفحة 150 .
3 - تقدّم في الصفحة 153 - 154 .