إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شئ 642
بأنّ النبيّ يرى في منامه ، ويسمع الصوت ، ولا يعاين الملك ، و . . . 648
بأنّه ما دعاها إلى أخذ الميراث 160 ، 237
ترثه إن مات ، ولا يرثها ; لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها 160
تردّ الوليدة على مواليها ، والولد للرجل 450 ، 455
تقوّم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء 460
ثمن العذرة من السحت 399
الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً 608
الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ 171
حرام بيعها وثمنها 399
حصون الإسلام 632 ، 649 ، 685
درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم 545
ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما 152
ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز 431
ذلك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما . . . 152
كتاب البيع — صفحة 742
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٢