تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شئ 642 بأنّ النبيّ يرى في منامه ، ويسمع الصوت ، ولا يعاين الملك ، و . . . 648 بأنّه ما دعاها إلى أخذ الميراث 160 ، 237 ترثه إن مات ، ولا يرثها ; لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها 160 تردّ الوليدة على مواليها ، والولد للرجل 450 ، 455 تقوّم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء 460 ثمن العذرة من السحت 399 الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً 608 الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ 171 حرام بيعها وثمنها 399 حصون الإسلام 632 ، 649 ، 685 درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم 545 ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما 152 ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز 431 ذلك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما . . . 152