إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ 246
إنّ عليّاً أقضاكم 157
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس 679 ، 682
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه 27
أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون . . . 30
إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن 164 ، 168
إن كان الشئ قائماً بعينه ردّ على صاحبه 465
إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا 712 ، 715
إن كان في دخولكم منفعة عليهم 714
إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه 242
إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان . . . 583 ، 712
إنّما أتى شيئاً حلالاً ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيّده ولم . . . 152
أنّ ما لرسول الله فهو للإمام 661
إنّ مال الولد للوالد 586
إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 368 ، 370
أنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر ; لأنّه . . . 451 ، 456
إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه 156 ، 157
أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبيّ 30
إنّه لم يعصِ الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 152 ، 154 ، 186
إنّه لو كان الربا حلالاً ، لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه 543
أنّه نهى عن بيع ما ليس عندك 175 ، 364
كتاب البيع — صفحة 741
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤١