تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ 246 إنّ عليّاً أقضاكم 157 إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس 679 ، 682 انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه 27 أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون . . . 30 إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن 164 ، 168 إن كان الشئ قائماً بعينه ردّ على صاحبه 465 إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا 712 ، 715 إن كان في دخولكم منفعة عليهم 714 إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه 242 إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان . . . 583 ، 712 إنّما أتى شيئاً حلالاً ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيّده ولم . . . 152 أنّ ما لرسول الله فهو للإمام 661 إنّ مال الولد للوالد 586 إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 368 ، 370 أنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر ; لأنّه . . . 451 ، 456 إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه 156 ، 157 أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبيّ 30 إنّه لم يعصِ الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 152 ، 154 ، 186 إنّه لو كان الربا حلالاً ، لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه 543 أنّه نهى عن بيع ما ليس عندك 175 ، 364
كتاب البيع — صفحة 741 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني