تعرضنا في الفصول السابقة لأحكام الأرباح بشكل عام ، وفي هذا الفصل سوف نتعرض لحكم الخسارة من جهة أنها هل تنافي تحقق الفائدة ، فيجوز حينئذ اعتبار جزء من الأرباح مقابلاً للخسارة ، أو لا تنافي ، فلا يجوز اعتبار جزء من الأرباح مقابلاً للخسارة ، ويجب حينئذ تخميس جميع الأرباح التي حال عليها الحول ؛ لأنها فائدة ؟
ويمكن أن نوضح ذلك من خلال هذا المثال :
لو فرضنا أنّ شخصاً عنده ( 40 . 000 ريال ) مخمسة واتجر بها ، ثم خسر منها ( 10 . 000 ريال ) ، وربح منها ( 10 . 000 ريال ) ، أي وجد أمواله في آخر السنة تساوي رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في أول العام ، فهل يجوز للمكلف اعتبار الربح بدل الخسارة ، فلا يجب عليه الخمس ، أم لا يجوز له ذلك ، وحينئذ عليه أن يخمس ( 10 . 000 ريال ) ، لأن هذا المبلغ يعتبره العرف فائدة بتمامه ؟
في هذه المسألة عدة صور نبينها من خلال المشجرة التالية :
أحكام الخمس — صفحة 91
مساهمون: حيدر السندي
ص٩١