مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›
* من إرث
1 - غير محتسب - ›
1 . استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 8 )
2 . لم يستعملها ( 9 )
2 - محتسب ( 10 )
وأما الصورة الثامنة ( 8 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط .
وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط .
وأما الصورة العاشرة ( 10 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورّث للأموال قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها ، سواء بيعت العين أو لم تبع .
أحكام الخمس — صفحة 88
مساهمون: حيدر السندي
ص٨٨