تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

أولاً : الأموال التي أعدت للتجارة :

هنا سوف نتعرض للأموال التي أعدها المالك للتجارة ، والمراد منها : كل مال ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح ، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة ( 1 ) ، ويمكن أن نمثل لمال التجارة بعدة أمثلة : 1 . لو اشترى شخص سيارة بعشرة آلاف ريال من أجل أن يبيعها بأكثر من هذا المبلغ ، فإن السيارة بحسب الفرض تكون للتجارة ، وتنطبق عليها أحكام الأموال المعدة للتجارة . 2 . لو ورث شخص من أبيه بيتاً وعرضه للبيع ، فإن البيت بحسب الفرض يكون للتجارة ، وتنطبق عليها أحكام الأموال المعدة للتجارة . 3 . لو اشترى شخص أسهماً من شركة ، فهنا تارة يريد بيع الأسهم بعد ارتفاعها ، وتارة لا يريد بيعها ، وإنما يريد أن يحصل على ما تعطيه الشركة من أرباح بإزاء هذه الأسهم ، ففي الصورة الأولى تكون الأسهم من أموال التجارة ، بينما الصورة الثانية فتكون من الأموال المعدة للاقتناء كما سيتضح لا حقاً .

هامش
( 1 ) أما ما كان للمؤونة فقد تقدم حكمه في الفصل الأول ، ونقلنا هناك في وجوب تخميس نفس مال التجارة تفصيلاً للمرحوم السيد الخوئي « رحمه الله » فراجع .