مالك الأموال - ›
* يجمع بين الأمرين بأن تكون له وظيفة مثلاً وحصل على أرباح اتفاقية كالمعلم الذي تحصل على هدية - ›
1 - تارة تكون له وظيفة أو تجارة واحدة ( 4 )
2 - وتارة متعددة كأن يكون لدى المكلف تجارة يتجر بها بالإضافة إلى وظيفة يعمل فيها ( 5 )
وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : فحكمها عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) كحكم الصورة الأولى ، وأما عند ( السيستاني ) فرأس السنة هو يوم الشروع في الاكتساب ، كيوم شروعه في الوظيفة أو التجارة ، ولو فرضنا أن ما يحصل عليه من الاكتساب مساوٍ لما يحصل عليه من الهدايا ، وأراد التلفيق من الطريقتين بأن يجعل للقسم الأول سنة جعلية مثلاً ، وأن يجعل لكل ربح من القسم الثاني سنة تخصه ، فإنّ ذلك جائز لدى ( الخوئي ) وأما ( السيستاني ) فيرى أنه لا يمكن التلفيق بين الطريقتين ، ولذلك لو كانت معيشة شخص تعتمد على الاكتساب والهدايا بنحو متساوٍ فإنّ وظيفته أنّ لكل ربح سنة تخصه .
وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فحكمها عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) حكم الصورتين السابقتين ، وأما عند ( السيستاني ) فالمكلف مخير بين أن يجعل رأس سنة متحداً لجميع أرباح نوعي أو أنواع الاكتساب ، وبين أن يجعل لكل نوع رأس سنة خاصاً يكون شاملاً لكل أرباحه ، ويمكن أن نبين ذلك بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان يعمل مدرساً ، وكان يوم شروعه في العمل هو الأول من رمضان ، وفرضنا أن هذا الشخص كان له محل تجاري ،
أحكام الخمس — صفحة 51
مساهمون: حيدر السندي
ص٥١