مالك الأموال - ›
* عنده وظيفة أو تجارة ونحو ذلك يكتسب بها كالمعلمين ، والخطباء وأصحاب المحلات التجارية - ›
1 - تارة تكون له وظيفة أو تجارة واحدة ( 2 )
2 - وتارة متعددة كأن يكون لدى المكلف تجارة يتجر بها بالإضافة إلى وظيفة يعمل فيها ( 3 )
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فحكمها عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) كحكم الصورة الأولى ، وأما عند ( السيستاني ) فرأس السنة هو يوم الشروع في الاكتساب ، كيوم شروعه في الوظيفة أو التجارة .
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فحكمها عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) حكم الصورتين السابقتين ، وأما عند ( السيستاني ) فالمكلف مخير بين أن يجعل رأس سنة متحداً لجميع أرباح نوعي أو أنواع الاكتساب ، وبين أن يجعل لكل نوع رأس سنة خاصاً يكون شاملاً لكل أرباحه ، ويمكن أن نبين ذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان يعمل مدرساً ، وكان يوم شروعه في العمل هو الأول من رمضان ، وفرضنا أن هذا الشخص كان له محل تجاري ، ويوم شروعه في التجارة هو الأول من شعبان ، فهنا سوف يكون هذا الشخص - بحسب الفرض - مخيراً على رأي ( السيستاني ) بين أن يجعل رأس السنة لجميع أرباح التدريس والتجارة اليوم الأول من شعبان وهو المتقدم ، وبين أن يجعل اليوم الأول من رمضان رأس سنة لجميع أرباح التدريس ، واليوم الأول من شعبان رأس سنة لجميع أرباح التجارة .
أحكام الخمس — صفحة 50
مساهمون: حيدر السندي
ص٥٠