تحقق استيفاء الأجرة بالفعل ، أو كان تأخير تسليم قيمة الأجرة مستنداً إلى إذن الأجير ، هذا إذا كان المؤجر مؤجراً لنفسه .
وأما إذا كان مؤجراً لداره أو بستانه - مثلاً - وجب تخميس تمام الأجرة إذا تحقق استيفاء الأجرة بالفعل ، أو كان تأخير تسليم قيمة الأجرة مستنداً إلى إذن المؤجر .
المؤجر - ›
* لم يستلم قيمة الأجرة - ›
1 - انقضى بعض المدة ( 2 )
أما الصورة الثانية ( 2 ) : فالكلام فيها كالكلام في الصورة السابقة بلا فرق .
المؤجر - ›
* استلم قيمة الأجرة مقدماً - ›
1 - لعدة سنوات ( 3 )
أما الصورة الثالثة ( 3 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص أجر بيته أو آجر نفسه لعمل يمتد إلى ثلاث سنين بأجرة قدرها ( 36 . 000 ريال ) ، فإذا فرضنا أنه استلم الأجرة مقدماً ، ففي المسألة فرضان :
الفرض الأول : أن يصرف الأجرة في المؤونة مباشرة أو يخسرها في
أحكام الخمس — صفحة 232
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٣٢