تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

و ( السيستاني ) هذا إذا كان المؤجر آجر نفسه ، ومثال ذلك من يؤجر نفسه لقضاء الصلوات ، فحكمه عند السيدين ما تقدم . وأما إذا كان مؤجراً لبيت أو بستان وجب عليه تخميس تمام الأجرة الزائدة على المؤونة عند حلول رأس السنة ( 1 ) . الثاني : أن لا يكون بإمكانه استيفاء قيمة الأجرة التي حال عليها الحول ، والحكم هنا عدم وجوب إخراج الخمس ، إلا بعد تحقق إمكان الاستيفاء في الفرضين السابقين في الاحتمال الأول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، فلو فرض تأخر زمان إمكان الاستيفاء إلى عدة سنوات ، وجب تخميسها فوراً بمجرد إمكان استيفائها . وأما عند ( الحكيم ) فيجب تخميس ما يقابل ما استوفي من المنفعة أو الفعل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة إذا

هامش
( 1 ) ويستثنى عند السيدين ( الخوئي ) و ( السيستاني ) النقص الداخل على قيمة البيت أو البستان في مدة الإجارة بسبب كونها مسلوبة المنافع في هذه المدة ، فلا يجب تخميسها ، نعم بعد انقضاء مدة الإجارة ورجوع البيت - مثلاً - إلى قيمته يكون ما يعادل مقدار النقص المستثنى من أرباح هذه السنة فلو بقيت الأجرة إلى هذا الوقت ، ولم تصرف في المؤونة وجب تخميسها .