32 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط المسددة فقط عند ( الحكيم ) ، ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
33 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي حال عليها الحول قبل شراء العين عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
34 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
35 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط
أحكام الخمس — صفحة 212
مساهمون: حيدر السندي
ص٢١٢