تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الأول : إخراج خمس قسط شهر المحرم لعام 1427 ه‍ الذي هو القسط الأول . الثاني : وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر صفر لسنة 1427 ه‍ إلى شهر المحرم لسنة 1428 ه‍ ، وأما ما يقابل الأقساط التي دفعها بعد شهر المحرم لسنة 1428 ه‍ إلى شهر شعبان الذي هو آخر أشهر سداد الجمعية فلا يجب تخميسها لعدم حلول الحول عليها . الثالث : تخميس الارتفاع المقابل للقسط الأول ، وأما الارتفاع المقابل للأقساط التي دفعها بعد شهر المحرم لسنة 1428 ه‍ إلى شهر شعبان الذي هو آخر أشهر سداد الجمعية ، فلا يجب تخميسه إلا إذا حال عليه الحول . وما ذكرناه هنا ناظر إلى فرض كون الشراء بثمن كلي ، وقد تقدم في الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي ، لم نذكره هنا لندرة وقوعه . 31 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الحكيم ) ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة . ووجوب الخمس في خصوص ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .