وأما الصورة الثالثة والعشرون ( 23 ) : فيجب تخميسها بقيمتها الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) , وأما عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فلا يجب فيها الخمس إلا إذا أحياها المكلف خلال العام ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - ›
* أراضي المؤونة - ›
1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›
1 . من إرث - ›
1 / محتسب ( 24 )
وأما الصورة الرابعة والعشرون ( 24 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض واحد فقط وهو فرض تخميس المورث للأرض الموروثة قبل موته . وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع - على تقدير تحققه - عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب تخميس الأرض مطلقاً سواء كانت مخمسة من المورث أو لا ، نعم إذا صالح عليها المكلف بمبلغ من المال وجب تخميس ذلك المبلغ إذا حال عليه الحول .
ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند ( الخوئي ) .
أحكام الخمس — صفحة 190
مساهمون: حيدر السندي
ص١٩٠