( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا تم إحياء الأرض خلال الحول فيجب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار المال المخمس وما تبقى في الذمة من الدين ، وما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولا يجب تخميس الارتفاع إلا إذا أحييت الأرض فيجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار الدين المتبقي ، وما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - ›
* أراضي المؤونة - ›
1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›
1 . من قروض - ›
1 / غير مسددة ( 21 )
وأما الصورة الواحدة والعشرون ( 21 ) : فلا يجب الخمس عند ( الخوئي ) .
ولا يجب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، إلا إذا تم إحياء
أحكام الخمس — صفحة 188
مساهمون: حيدر السندي
ص١٨٨