حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأموال التي أقرضت - ›
* حال عليها الحول ثم أقرضت - ›
1 - مخمسة ( 1 )
2 - غير مخمسة ( 2 )
أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب فيها الخمس عند الجميع .
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيجب فيها إخراج الخمس قبل الاستيفاء عند الجميع .
الأموال التي أقرضت - ›
* أقرضت قبل حلول الحول ، ثم حال الحول وهي عند المقترض - ›
1 - إذا طلبه المقرض لم يسلمه المقترض ، أي لا يتمكن المقرض من الاستيفاء ( 3 )
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فيتخير فيها المكلف بين أن ينتظر الاستيفاء ثم يقوم بتخميس الأموال فوراً ، وبين أن يقدر مالية الديون ، ثم يقوم بتخميسها فعلاً ، وإذا استوفاها في السنة اللاحقة ، ووجد أنّ الديون ارتفعت قيمتها على ما قدر كان الزائد من أرباح سنة الاستيفاء فلا خمس فيه ، إلا إذا حال عليه الحول ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .