تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات [ 1 ]
شرح

في التعادل والتراجيح

[ 1 ] الظاهر اتحاد المراد من الدليل والأمارة أو كون الأمارة أخصّ من الدليل وهو طريق الحكم والمجعول الشرعي الكلي ، وما عن الشيخ ( قدس سره ) من أنّ الطريق المعتبر في الأحكام يسمّى بالدليل ، وفي الموضوعات يسمّى بالأمارة ، غير مراد للماتن ( قدس سره ) لأنّ البحث في الطرق المعتبرة إلى الموضوعات غير مقصود في المقام ، والمقصود في المقام البحث في تعارض ما يكون طريقاً إلى الأحكام والمجعولات الشرعيّة من الأحكام الفرعيّة الكلّية وما يلحق بها . ثمّ إنّ الشيخ ( قدس سره ) قد تبع سلفه في بحث التعادل والتراجيح في جعله خاتمة الكتاب المشعر بخروج البحث من مسائل علم الأُصول كخروج مباحث الاجتهاد والتقليد منها ، والوجه في ذلك أنّهم التزموا بكون مباحث الأُصول هي المسائل التي يكون المحمول فيها من عوارض الكتاب والسنة حيث جعلوا الموضوع لعلم الأُصول الأدلّة الأربعة وبما أنّ البحث في التعادل والتراجيح راجع إلى عوارض الحاكي عن السنة ولا يقع التعارض ولا الترجيح في نفس السنة فلا تكون هذه المباحث داخلة في مسائل علم الأُصول . وقد تقدّم في أوّل ( 1 ) الكتاب الرّد والنقض فيما التزموا به ، ولكنّ الماتن التزم بأنّ مسائل علم الأُصول هي التي تكون نتائجها واقعة في طريق الاستنباط وتحصيل
هامش
1 ) دروس في مسائل علم الأُصول 1 : 15 .