پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
شرح
تعلم أنه قذر " ( 1 ) حيث إن ظاهرهما الجهل بالحرمة الواقعية والقذارة الواقعية بقرينة الغاية الواردة فيهما فإنها تكشف عن أن المفروض فيهما الشك في الحرمة الواقعية والقذارة الواقعية بخلاف " كل مجهول فيه القرعة " فإنه ليس فيه قرينة على إرادة خصوص المجهول الواقعي بل يعم المجهول الظاهري أيضاً نظير الولد المردد بين كون أبيه زيداً أو عمراً كما هو مورد بعض الروايات الواردة في القرعة . نعم ، لا يصدق المجهول إلاّ إذا كان له تعين واقعاً هذا كله فيما إذا لم تكن القرعة مورد التراضي في معاملة كما في قسمة المال المشترك وإلاّ تكون مشروعة بمشروعية التراضي .
پاورقی
1 ) وسائل الشيعة 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .