تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون - هاهنا أيضاً - من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص . فإنه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ، إلاّ أنه ليس منها بعنوان ما طرأ
شرح
بأن العين وقف وقد تصدى ذو اليد لإجارتها فيحكم بكونه مالكاً للمنفعة أو متولياً للوقف فيجوز الاستيجار منه لا يبعد ذلك ; لأن اليد على العين كما أنها أمارة ملك العين عند احتماله كذلك أمارة لملك منفعتها والمتبع في السيرة المشار إليها كون يده على منفعة العين ولا يبتني بناؤهم على ذلك على صورة بنائهم على ملك العين خاصة ليلزم عدم البناء في موارد العلم بعدم كون العين ملكاً له بل مع احتمال كون ذي اليد ذا حق في العين تكون يده معتبرة في إحراز ذلك الحق كحق الاختصاص والانتفاع . ولو كانت عين بيد شخص يصرف منافعها وريعها على علماء البلد أو فقرائه بعنوان كونها وقفاً عليهم أو وصية وأدعى شخص ملكية تلك العين يكون مدعياً ومثل ذلك الأنهار المملوكة في القرى فإن أهلها ينتفعون بالماء الجاري فيها للشرب وغسل الثياب ونحو ذلك فلا يجوز لمشتري النهر من مالكه أن يمنع أهل القرية عن الانتفاع من مائه في مثل ما ذكر بل لا أثر لمنعه ; لأن يد أهل القرية على النهر أمارة كونهم ذوي حق عليه من أول الأمر ولعله يشير إلى ذلك مكاتبة محمد بن الحسين إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن " ( 1 ) .
هامش
1 ) وسائل الشيعة 17 : 343 ، الباب 15 من أبواب إحياء الموات وفيه حديث واحد .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 77 | الميرزا جواد التبريزي