تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
والمستأجر يدعي الإجارة في سنة بدينار ، وبناءً على انحلال الإجارة يدعي المشتري تملك منفعة الدار في الشهور الباقية أيضاً في مقابل دينار وإذا كان الدينار بعشرة دراهم تكون الأُجرة الواقعة في شهر أقل من درهم فلا اتفاق بينهما في الإجارة بشيء حتى في الشهر الأول فيكون المرجع التحالف لأصالة عدم جريان الإجارة لا على سنة ولا على شهر على ما يذكره مالك الدار . نعم ، إذا كانت الأُجرة التي يدعيها المالك لكل شهر مساوية للأُجرة الانحلالية أو أكثر فأمكن أن يقال بصحة الإجارة في الشهر الأوّل : لأن إجارته متفق عليها بينهما من غير دعوى للمؤجر على المستأجر بخلاف المستأجر فإنه يدعي تملك المنفعة في الشهور الآتية من الثمن فالمالك ينكرها ثمّ ذكر الشيخ ( قدس سره ) ما ذكره العلامة في آخر كلامه قال العلامة : وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعيين المدة أو الأُجرة فادعى المؤجر عدم التعيين وأن الإجارة فاسدة وقال المستأجر التعيين فيهما وأن الإجارة صحيحة ثمّ استقرب العلامة ( قدس سره ) تقديم قول المستأجر لأصالة الصحة فيما إذا لم يتضمن كلام المؤجر دعوى على المستأجر . وما ذكر ( قدس سره ) عن العلامة ثانياً في ذيل كلامه المتقدم في القواعد ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعين المدة أو الأُجرة فادعى المؤجر عدم التعيين فتكون الإجارة باطلة وقال المستأجر بالتعيين فيهما فتكون صحيحة فإن العلامة قد استشكل في تقديم قول المستأجر لما تقدم من أن أصالة الصحة لا تثبت ما عينه المستأجر من المدة أو الأُجرة ثمّ ذكر أن الأقوى التقديم فيما إذا تضمن قول المستأجر دعوى على المالك ( 1 ) وقال في
هامش
1 ) قواعد الأحكام 2 : 310 .