شرح
اعتبار أحدهما يغني عن الأُخرى في كثير من الموارد أو غالبها فدعوى أن اعتبار كل
من القاعدتين مع عموم كل منهما لغو لا يمكن المساعدة عليها .
فإنه قد يكون لإحدى القاعدتين معارض دون الأُخرى كما إذا قام المصلي إلى الركعة وعلم إجمالاً بأنه ترك سجدتين أما من الركعة التي قام عنها أو في ركعة من صلاته السابقة فإن قاعدة التجاوز في كل من الصلاتين معارضة بقاعدة التجاوز في الأُخرى ، وأما قاعدة الفراغ فتجري في الصلاة السابقة بلا معارض ; لأنها لا تجري في الصلاة التي بيده لعدم إحراز الفراغ من الركعة السابقة لاحتمال بقاء السجدتين منها .
وذكر النائيني ( قدس سره ) محذوراً آخر في إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة وهو أنه إذا تكفل خطاب واحد لاعتبارهما يلزم التنافي في مدلول ذلك الخطاب ; لأن مقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء باحتمال ترك الركوع فيما إذا شك فيه بعد الدخول في السجود ; لأن الشك في الركوع بعد تجاوز محله حيث إن محله قبل السجود ، ومقتضى قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك فيه ; لأن الشك في صحة الركعة أو الصلاة قبل الفراغ منهما فيعمه قوله ( عليه السلام ) " إنما الشك في شيء لم تجزه " ( 1 ) ولو كان خطاب واحد كان مفاده الاعتناء بالشك في الركوع في الفرض وعدم الاعتناء به فهذا هو التنافي في مدلوله بخلاف ما إذا قلنا بأن كلاً منهما قاعدة مستقلة استفيدت من خطاب مستقل فإنه في الفرض تقدم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ ; لأنه لو لم يقدم خطاب قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ لم يبق لقاعدة التجاوز مورد ; لأنها مضروبة للشك في أثناء عمل يشك في أثنائه في الإتيان بجزئه . أقول : لو كان في
هامش
1 ) الوسائل 1 : 330 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .