كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 5
وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : أنه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص كالانسان وعامّه كالحيوان [ 1 ] . دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه [ 1 ] يقع الكلام في دوران أمر الواجب بين كونه مطلقاً بالإضافة إلى المشكوك أو مشروطاً به ، ولا يخفى أن الشك في شرطية شيء ودخل خصوصية في متعلق الأمر يكون على أنحاء : فإنه قد يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجاً ، كما إذا تردّد في تقيّد الصلاة بالستر ، وأخرى لا يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجاً ، بل تكون من قبيل خصوصية قائمة بمتعلق متعلق التكليف عرضاً ، كما إذا تردد الواجب بين عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة ، بأن يكون الشرط من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف ، وثالثة لا تكون الخصوصية فعلاً ممتازاً في الخارج ولا من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف ، بل من قبيل المقوم الداخل في المتعلق أو اللازم له ، كما إذا دار الأمر بين كون الواجب بين المجيء بالإنسان أو مطلق الحيوان ، أو كون الواجب عتق الرقبة الشامل للذكر والأُنثى ، أو خصوص عتق العبد ، ويطلق على النحو الثالث دوران الأمر بين وجوب العام أو الخاص ، وعلى النحوين الأولين دوران الأمر بين المطلق والمشروط ، والتزم الماتن ( قدس سره ) بعدم انحلال العلم الإجمالي في الصور الثلاث عقلاً ولو التزم بالانحلال العقلي في موارد الشك في الجزئية ، نعم تجري البراءة الشرعية في موارد الشك في الشرطية في ناحية شرطية المشكوك ،