تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
من التعبد بالأول حيث إنه المدلول الالتزامي لخطاب لا تنقض اليقين الشامل للملزوم ولكن في وجود الصغرى لذلك تأملاً والتمثيل لذلك بالاستصحاب الجاري في بقاء الشهر يوم الشك وإثبات كون الغد أوّل الشهر الآتي لا يخلو عن الاشكال وذلك فإن الاستصحاب يجري في بقاء الشهر ولا يلازم التعبد بكون الغد أوّل الشهر الآتي بل الحكم بكون الغد أوّل الشهر الآتي لجريان الاستصحاب في بقاء أوّل الشهر الآتي المعلوم تحققه عند الغروب من يوم الشك مع احتمال بقائه إلى غروب الغد على ما ذكرنا سابقاً من غير أن يكون أول الشهر عبارة عن كون يوم من شهر وعدم سبقه بمثله قبله ومن غير حاجة إلى دعوى جريان السيرة المستمرة على جعل يوم الشك آخر السابق واليوم اللاحق أول الشهر الآتي فإن هذه السيرة غير محرزة في غير يوم عرفة وما بعده فيما إذا ثبت يومها بحكم القاضي من العامة حيث جرت السيرة على متابعة العامة في ثبوت يوم عرفة مع عدم العلم بالخلاف وجعل ما بعده يوم العيد وهكذا وهذا لأن قضاءهم طريق شرعي لثبوت هلال ذي الحجة ولو كان هذا الاعتبار لرعاية التقية يعني أن حكمة الاعتبار هي رعايتها . وقد يقال : الاستصحاب في ناحية بقاء أول شوال إلى غروب الشمس من بعد يوم الشك مبتلى بالمعارض وذلك فإنه قبل الغروب من يوم الشك لنا علم بأنه لم يكن أول شوال ونحتمل عدمه أيضاً بعد يوم الشك لاحتمال كونه يوم الشك ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن عدم أول شوال الملازم لأيام شهر رمضان قد انقطع وتبدل إلى العيد إما بيوم الشك أو ما بعده ، والمتيقن من عدمه الثاني هو اليوم الثاني ما بعد يوم الشك فالاستصحاب المذكور قريب إلى القسم الثالث من الكلي الذي لا موضوع فيه للاستصحاب .