تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاءً .
شرح
الاستصحاب بين كون المتيقن حكماً تنجيزياً أو حكماً مشروطاً معلقاً فلو شك في بقاء الحرمة التعليقية التي كانت للعنب بعد صيرورته زبيباً فكما يجري الاستصحاب في بقاء حكمه التنجيزي السابق لو شك فيه بعد صيرورته زبيباً ككونه ملكاً كذلك يجري في ناحية بقاء حرمته التعليقية لعدم الاختلال في ركني الاستصحاب بتعليق الحكم المتيقن السابق والشك في بقائه . وعلى الجملة الحرمة التعليقية التي كانت للعنب سابقاً سنخ من الحرمة في مقابل الحرمة التنجزية وكان ذلك السنخ ثابتاً له حال كونه عنباً ويشك في بقائه بعد صيرورته زبيباً ودعوى أن الحرمة التعليقية ليست بشئ فإن المعلق على شئ لم يحصل غير حاصل لا يمكن المساعدة عليها . فإنه إذا لم تكن الحرمة المعلقة شيئاً أصلاً فكيف يتوجه الخطاب بها إلى المكلف فيقول : اجتنب عن العنب إذا غلى وعلى ما ذكره سابقاً من كون خطابات الاستصحاب متممة لدلالة الدليل الدال على الحالة السابقة فيما كان مهملاً أو مجملاً بالإضافة إلى حكم الحالة اللاحقة يكون الاستصحاب في المقام متمماً لدلالة ما دلّ على حرمة العنب إذا غلى حيث ببركته يحرز ثبوت الحكم المذكور للعنب بعد صيرورته زبيباً أيضاً . أقول : المثال المذكور في المقام غير صحيح فإن العنوان المحكوم عليه بحكم قد لا يكون دخيلاً في بقاء الحكم وأن المعنون به إذا دخل تحت عنوان آخر أيضاً يبقى حكمه كما إذا حكم بحلية الحنطة فإن تلك الحلية تثبت للمعنون وإن دخل تحت عنوان العجين والخبز كما أنه قد يكون الحكم الثابت للشئ بعنوان يكون
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 285 | الميرزا جواد التبريزي