تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وذكر بعض الأجلة ( قدس سره ) أن الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان غير جار أصلاً فلا يثبت أنه غير مذكى لئلا يجوز الصلاة في أجزائه ولا يجوز أكل لحمه فضلاً عن ثبوت نجاسته وذلك فإن التذكية عبارة عن زهوق روح الحيوان بالكيفية الخاصة ، ويقابلها زهوق روحه بغير تلك الكيفية أو بأي كيفية لا تكون تلك الكيفية فالتذكية وعدمها أي غيرها وصف للحيوان في زهوق روحه ، وعدم زهوق روح الحيوان بالكيفية الخاصة وإن كانت صادقة حال حياة الحيوان بنحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع كما أنها صادقة قبل وجود الحيوان أيضاً لكن الموضوع لجواز الأكل وجواز الصلاة فيه فعلية زهوق روحه بالكيفية الخاصة والموضوع لعدم جواز فعلية زهوق روحه بكيفية لا تكون تلك الكيفية أو بغير تلك الكيفية ولا يكون شئ من الزهوق بتلك الكيفية أو بغيرها حالة سابقة إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع التي لا يثبت استصحابها السالبة بانتفاء المحمول . وفيه : أولاً - أن جريان الاستصحاب في السالبة بانتفاء الموضوع وإثبات السالبة بانتفاء المحمول بعد إحراز وجود الموضوع لا يكون من الأصل المثبت كما تقدم ويأتي الكلام فيه في الاستصحاب في العدم الأزلي . وثانياً - أن الذكاة وصف للحيوان لا لزهوق الروح ، وزهوق الروح غير معتبر في تذكية الحيوان بمعنى أن توصيف الحيوان بكونه مذكى لا يكون بزهوق روحه بتلك الكيفية بل بنفس تلك الكيفية ولذا لا يحرم استعمال جلد الحيوان بعد تذكيته في المشروط بالطهارة ولا يكون شئ من لحمه إذا أخذ منه بعد ذبحه حراماً ولو قبل زهوق روحه فيجوز أكله ، نعم الموت مأخوذ في معنى الميتة وهي كما تقدم الحيوان الميت إذا لم يجر عليه فري الأوداج بشرايطه قبل موته .