تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
بهذه الملاحظة يعلم بالارتفاع في أحدهما ولا يعلم الحدوث في الآخر ، ولازم ذلك أن يجري الاستصحاب في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل فيما إذا لم يوجب ذلك المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ففي المثال المتقدم يعني ما إذا خرج البلل المردد بين البول والمني من المتطهر من الحدثين لا مجال للاستصحاب في عدم جنابته لكونه معارضاً بالاستصحاب في عدم خروج البول منه فالمكلف يعلم إجمالاً أما باعتبار الوضوء لصلاته أو الغسل لها ، ولا يجري بعد وضوئه الاستصحاب في عدم كونه جنباً لسقوطه بالمعارضة قبل الوضوء ، ولكن يجري بعده الاستصحاب في بقاء حدثه المعبر عنه بالاستصحاب في الكلي فيلزم عليه لاحراز الطهارة لصلاته الاغتسال ، وكذا لجواز مسه كتابة القرآن ، ولكن لا بأس بقراءته العزائم ، والمكث في المساجد ; لأصالة الحل الجارية بالإضافة إليهما حتى قبل الوضوء ; لأنها أصل طولي له خطاب خاص ، وليس في البين مانع عن شمول خطابها لهما ، وهذا بخلاف ما إذا كان متطهراً من الحدثين وتوضأ وضوءاً تجديدياً ثمّ علم بخروج البلل المردد بين البول والمني قبل الوضوء التجديدي فإنه يجري الاستصحاب في عدم جنابته بلا معارض فإن خروج البول لا أثر له في الفرض ليجري الاستصحاب في ناحية عدم خروجه فيجوز له ارتكاب ما لا يجوز للجنب .

الاشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي

وقد يقال : أنه لا مجال للاستصحاب في عدم الجنابة في الفرض ; لأنه معارض أيضاً بالاستصحاب في ناحية عدم خروج البول ، وعدم إصابته المخرج حيث يعتبر في تطهير المخرج من البول غسله مرتين ولا يعتبر في تطهيره من خروج المني إلاّ طبيعي الغسل فالاستصحاب في عدم إصابة البول مخرجه الاكتفاء بغسله مرة