يترتب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص - الذي يكون
الكُلّي موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده - بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وإنما كان التردد بين الفردين ضائراً باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مردداً بينهما ، لاخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى .
شرح
كان جنباً واحتمل أنه اغتسل من جنابته فلا يجوز له أيضاً الدخول في الصلاة ولا مسّ
كتابة القران ، ويكفي في ذلك الاستصحاب كونه محدثاً ولا يكفي هذا الاستصحاب في حرمة مكثه في المساجد وقراءته سور العزائم بل لا بد من ملاحظة جريانه في ناحية الجنابة حيث إن حرمة المكث فيها وحرمة قراءتها أثر للجنابة لا الحدث بخلاف عدم إجزاء الصلاة وعدم جواز مسّ كتابة القرآن فإنهما من أثر الحدث . أقول : لا يترتب على هذا البحث أثر عملي بعد فرض تمام ركني الاستصحاب في ناحية كل من الفرد والكلي ، وإن كان الصحيح إغناء الاستصحاب في الفرد فيما كان الأثر الخاص مترتباً عليه عن الاستصحاب في ناحية الكلي ، والوجه في ذلك أن الأثر المترتب على الكلي ليس أثراً لعنوانه بل أثر لما يكون ذلك الكلي بالحمل الشايع ، واستصحاب الفرد ولو كان لخصوصية ذلك الفرد أثر أيضاً يكون ذلك الكلي لا محالة فيترتب على الاستصحاب في ناحيته كلا الأثرين كالاستصحاب في بقاء الجنابة في المثال المتقدم . نعم ، الاستصحاب في ناحية الكلي لا يثبت الفرد ; لأن التعبد بوجود الكلي ولو كان بنحو الحمل الشايع إلاّ أنه لا يثبت خصوصية الفرد الخاص كما يأتي وقد يستظهر من صحيحة زرارة التعبد بشخص الوضوء السابق مع أن الدخيل في الصلاة طبيعي الوضوء لا خصوص ذلك الوضوء ، وفي الاستظهار ما لا يخفى فإن