تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فنظرت فلم أر شيئاً فصليت ، فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ، ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ،
شرح
في عمود الزمان ، وورد في أخبار الاستصحاب التعبد بعدم التوقف عن هذا الاقتضاء بالشك بخلاف موارد الشك في المقتضي فإن اليقين بالثبوت فيها لا يقتضي العمل على طبقه في عمود الزمان فلا تعمه أخبار " لا تنقض " لا يمكن المساعدة عليها ; لأن الاقتضاء في اليقين السابق لا معنى له إلاّ التنجيز والمعذرية ومع انتقاضه بالشك لا يقين ليقتضي العمل به في زمان الشك .

الاستدلال على الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية

الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بفقرتين من هذه الصحيحة ( 1 ) الأُولى ما ذكر ( عليه السلام ) بعد سؤال زرارة " ولم ذلك " من جوابه : " لأنك كنت على يقين من طهارتك وشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً " وذكر الماتن ( قدس سره ) أن دلالتها على اعتبار الاستصحاب مبني على أن يكون مراده ( عليه السلام ) من اليقين بالطهارة اليقين بها قبل ظن الإصابة ، والظن بالإصابة يعد شكاً في بقاء تلك الطهارة حيث إن الشك المقابل لليقين يشمل الظن أيضاً فيكون قوله ( عليه السلام ) : " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 432 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 8 .