شرح
أحدهما : وهو دفع المال عن الغير تصرف حرام ، والآخر : محلل وهو دفع ماله
فلا موجب للبين لحلية التصرف في مال الغير ، ولو كان أقل لعدم جريان قاعدة لا ضرر ولا حرج ، لكون رفع حرمة التصرف في مال الغير خلاف الامتنان ، نعم إذا كان ضرر المكره عليه بحيث يجب التحفظ منه فيجوز التصرف في مقام التزاحم ، كما ذكرنا ذلك في قضية سمرة وفي المثال المتقدم في المقام .