كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 50
الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً ، والإمكان في كلام الشيخ الرئيس : ( كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ، ما لم يذدك عنه واضح البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلاّ الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان . وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أُمور [ 1 ] : يكون من حكم العقل غاية الأمر المتصف بحكمه بالإمكان أو الامتناع يكون الشيء التكويني أو الأمر التشريعي ، من الحكم التكليفي أو الوضعي ، فلا يختلف ولا يتعدد الإمكان أو الامتناع وإنما الاختلاف في الموصوف بكل منهما . في إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية [ 1 ] قيل يلزم من التعبد بالأمارة غير العلمية اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين فيما أصاب أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، ولو فرض الكسر والانكسار في موارد خطأ الأمارة يلزم التصويب أي تبدل الحكم الواقعي إلى ما يقتضيه الانكسار ، والانكسار من الحكم الذي هو مدلول الإمارة أو حكم ثالث آخر كما قيل بأنّ التعبد بالأمارة يوجب بطلان الضدّين ، كما إذا كان فعل واجباً واقعاً وقامت الأمارة على وجوب ضدّه ، كما يوجب التعبد بها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة ، كما إذا قامت الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعاً أو عدم حرمة ما هو حرام واقعاً ، بأن قامت على كون الفعل الذي هو واجب واقعاً أنّه محكوم بسائر الأحكام أو ما هو حرام واقعاً على كونه محكوماً بغير الحرمة . وأجاب الماتن ( قدس سره ) عما قيل من لزوم الأمرين الأولين بأنّهما غير لازمين لاعتبار