تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وجوب الإطاعة عقلاً . لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلاّ أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة رفعها . لا يقال : إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر
شرح
متطهراً من الحدثين ومع ذلك توضأ تجديداً وبعد الوضوء علم بخروج بلل منه قبل الوضوء مردد بين البول والمني فيجري الاستصحاب في ناحية عدم جنابته فيجوز له ما يحرم على الجنب كالمكث في المساجد قبل الغسل ، ولكن لا يجوز له مس كتابة القرآن من غير اغتسال لجريان الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث ، وذلك فإن الاستصحاب في عدم الجنابة في هذا المثال لا يعين حال البلل وأنه كان بولاً ، بخلاف ما خرج البلل المشتبه بعد كون المكلف محدثاً بالأصغر فإن الاستصحاب في بقاء الأصغر بعد البلل وعدم تبدله بالأكبر يترتب عليه أن رافعه هو الوضوء هذا بناءً على مسلك هذا القائل ، وأما بناءً على ما ذكرنا في محله من أن المحدث إذا لم يكن جنباً فهو مكلف بالوضوء يحكم بطهارته في المثال أيضاً فعلاً كما يحكم بذلك إذا خرج البلل المشتبه من المتطهر من الحدثين بعد وضوئه بعد البلل ; لأنّ المستفاد من آية ( إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ( 1 ) ، هو أن المحدث إذا لم يكن جنباً ولم يحصل منه ما يوجب الغسل يرتفع حدثه بالوضوء عند وجدانه الماء ، وإلاّ يتيمم لصلاته وسائر ما يشترط فيه الطهارة . والصحيح في الجواب عن الاستصحاب أنه لا مجرى للاستصحاب في ناحية الكلي في أمثال المقام مما يكون المستصحب هو التكليف الثابت سابقاً المردد بين تكليف يقطع بعدم بقائه وبين تكليف يشك في حدوثه من الأول وكان متعلق
هامش
1 ) سورة المائدة : الآية 6 .