كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 422
والتكليف ، وأُخرى بأنه على تقدير المصالح والمفاسد في المتعلقات لم يحرز في المقام لزوم الاستيفاء ، حيث يحتمل دخالة قصد الوجه في حصول الغرض بعد العلم باعتبار قصد التقرب والامتثال في حصوله ، ولا يتمكن المكلف مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من قصد الوجه ، فيبقى في البين الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال المنحل إلى وجوب الأقل على ما تقدم ، حيث إن الخروج من عهدة التكليف المعلوم لازم عقلا ، وإن لم يكن في المتعلق غرض بحيث يلزم على المكلف استيفاؤه . الاستدلال على لزوم الاحتياط بالاتيان بالأكثر للوجه العقلي وقد صحح الماتن ( قدس سره ) الاستدلال العقلي المذكور للزوم الاحتياط بالاتيان بالأكثر ، وقال : إن ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في الجواب عنه غير مفيد ، فإن من التزم بالمصلحة الملزمة في الواجب وكونها غرضاً داعياً للشارع إلى إيجابه عليه أن يلتزم بالاتيان بالأكثر لاستيفاء الغرض ، وقول الأشعري المنكر للمصلحة الملزمة لا يرفع عنه هذا الالتزام ، وما ذكره من عدم ابتناء البراءة والاشتغال في المسألة على قول المشهور من العدلية لا يفيد من التزم بالمصالح والمفاسد في الواجبات والمحرمات ، بل التزم بما عليه غير المشهور من العدلية من احتمال كون المصالح في نفس التكاليف فإن حصولها في المتعلق عنده محتمل ، وأما ما ذكره ثانياً من احتمال دخالة قصد الوجه في حصول الامتثال المحصّل للغرض ، ولا يتمكن المكلف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من قصده فيدفعه أنه على تقدير اعتبار قصد الوجه يتمكن منه المكلف في نفس العمل ، وإنما لا يتمكن من قصد التمييز في الجزء المشكوك جزئيته ، وقصد الوجه والتمييز في خصوص كل جزء غير معتبر