تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والصدقة والعتاق . ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره ، مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي [ 1 ] .
شرح
فإنه يقال : معنى البراءة عن جزئية المشكوك أو قيديته ، الحكم بتبعض الامتثال على تقدير تعلق الأمر بالأكثر بمعنى اكتفاء الشارع بالأقل ما دام الجهل ولو على تقدير تعلق الأمر ثبوتاً بالأكثر . [ 1 ] الظاهر اختصاص الرفع في فقرة " ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ والنسيان " بالحكم المترتب على الفعل لولا الاكراه والاضطرار والخطأ والنسيان ، فإن مقتضى الحديث كون هذه العناوين رافعة سواء كان الحكم الثابت للفعل لولاها من الحكم بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي ، نعم الأثر الثابت للفعل بنفس هذه العناوين لا يرتفع ، فإن هذه العناوين موجبة لثبوته فلا يرتفع بها ، نعم هذا في غير الحسد والوسوسة في الخلق والطيرة ، فإن المراد من الرفع بالإضافة إليها عدم جعل تكليف على المكلف فيها ، وعلى ذلك فليس في جعل حكم للفعل بأحد العناوين الرافعة مثل وجوب سجود السهو المترتب على نسيان السجدة ، أو وجوب الكفارة في القتل خطأ والدية فيه تخصيص في الحديث . لا يقال : لا مانع عن كون مدلول الحديث رفع الفعل المكره عليه أو المضطر إليه ونحوهما في مقام التشريع ، بأن لم يجعل عند الاضطرار إليه حكم وتكليف سواء كان الحكم بعنوانه أو بعنوان الاضطرار أو الاكراه عليه ، وكذا الحال في الخطأ والنسيان ، وعلى هذا تكون الموارد التي ثبت فيها تكليف عند الاضطرار إلى فعل أو الاكراه عليه والخطأ والنسيان تخصيصاً في الحديث . أقول : الجمع بين اللحاظين لو لم نقل بامتناعه فلا ينبغي التأمل في أنه خلاف