پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع . وقياس حكم العقل بكون الظن مناطاً للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطاً لها في حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنه مع الفارق ، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق . ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لِمَ خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس ، مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعاً ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، وليس إلاّ لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيداً . وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال : تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي صحته كذلك في ذب الاشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .
شرح
الوقايع العبادية لأنه يعتبر في صحة العبادة قصد الوجه والتمييز ولا يتمكن من قصدهما من دون طريق معتبر إلى إحراز العبادة ، وحكمها يستكشف من مقدمات الانسداد أن الشارع اعتبر الظن في الوقايع طريقاً ولا يحتمل التفرقة بين الوقايع العبادية وغيرها وتكون النتيجة هو القول باعتبار الظن حال الانسداد شرعاً ، ولكن البناء المزبور غير صحيح كما تقدم . الأمر الثاني : أنه بناءً على ما تقدم من الاحتياط في موارد الظن بالتكاليف من الوقايع للعلم الاجمالي بثبوتها في كثير منها يجري الاحتياط بلا فرق بين موارد الظن
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحه 216 | الميرزا جواد التبريزي